السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

326

منهاج الصالحين

من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة ، أو لم يكن نصاباً مستقلّاً ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأوّل استئناف حول جديد لهما معاً . مسألة 1109 : ابتداء حول السخال من حين النتاج ، إذا كانت امّها سائمة ، وكذا إذا كانت معلوفة - على الأحوط - إن لم يكن أقوى . المبحث الثاني : زكاة النقدين مسألة 1110 : يشترط في زكاة النقدين - مضافاً إلى الشرائط العامة - أمور : الأوّل : النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين ، ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضاً ربع عشرها ، وهكذا كلّما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها ، أمّا الفضة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثمّ أربعون درهماً وفيها درهم واحد ، وهكذا كلّما زاد أربعون كان فيها درهم ، وما دون المائتين عفو ، وكذا ما بين المائتين والأربعين ، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره ، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة : ربع العشر ، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلًا في بعض الصور . الثاني : أن يكونا متخذين نقداً أي للمعاملة به ، سواء كانا مسكوكين بسكة المعاملة بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها أو لا ، فلا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة ، كما أنّ الذهب والفضة المسكوكين اليوم حيث